كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما جاء في بيع الذهب بالذهب
232- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنيةً من المغنم من ذهبٍ أو فضةٍ. فباعا كل ثلاثةٍ بأربعةٍ عيناً أو كل أربعةٍ بثلاثةٍ عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردَّا!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)).
233- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل! ولا تشفوا بعضها على بعضٍ! ولا تبيعوا منها غائباً بناجز!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه عن جده، مالك بن أبي عامر، عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه!- قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين!)).

الصفحة 195