كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما لا يجوز من بيع الحيوان
249- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور بنتيج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن سعيدٍ أنه قال: ((لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالمضامين في بطون الإناث من الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال.

الصفحة 204