كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#205#
باب ما جاء في بيع الحيوان باللحم
250- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن داود بن الحصين [أنه] سمع سعيد بن المسيب يقول: ((كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيدٍ قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم)). قال أبو الزناد: ((فقلت لسعيد: أرأيت رجلاً اشترى شاةً بعشر شياهٍ؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك)). قال أبو الزناد: ((وكان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل: تنهون عن ذلك)).
باب ما جاء في ثمن الكلب
251- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي مسعودٍ الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن والسلف في العروض.
#206#
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ((سمعت عبد الله بن عباس ورجلٌ يسأله عن رجلٍ سلف في سبائك فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، يكره ذلك)).

الصفحة 205