كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب بيع الخيار
252- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان كل واحدٍ منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: وليس لهذا حد معروفٌ ولا أمر معمولٌ به.
باب الربا في الدين
253- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد بن أبي صالح قال: ((بعت براً من أهل السوق إلى أجلٍ فأردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني فسألت زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله!)).
#207#
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عثمان بن حفصٍ عن ابن شهاب عن سالم [بن عبد الله بن عمر] عن ابن عمر: سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجلٍ فيضع عنه صاحب الحق ويعجل له الآخر. فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زيد بن أسلم قال: ((كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل الحق إلى أجلٍ. فإذا حل الحق قال: أتقضيني أو تزيدني؟ فإن قضى أخذ منه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل.

الصفحة 206