كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#212#
كتاب النذور والكفارات
باب ما يجب فيه النذور والمشي وقضاء الحية عن الميتة
259- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن أمي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضه!)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت عليها مشياً إلى مسجد قباءٍ فماتت ولم تقضه. فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تقضي عنها.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة أنه قال: ((قلت لرجلٍ وأنا يومئذٍ حديث السن: ليس على الرجل أن يقول: علي مشيٌ إلى بيت الله! ولا يقول: نذر مشي! فقال لي رجلٌ: هل لك أن أعطيك هذا الجرو؟ وجرو قثاءٍ في يده، وتقول: علي #213# المشي على بيت الله -عز وجل!-)) قال: ((فقلت: نعم! ففعلت ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي: إن عليك مشياً. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال: عليك مشيّ فمشيت)).

الصفحة 212