كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#214#
باب العمل في المشي
261- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] سمع أهل العلم يقولون في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله عز وجل!- في حج أو عمرةٍ فيحنث: إنه إن مشى في عمرةٍ فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة. فإذا سعى فقد فرغ. وإنه إن جعل على نفسه المشي في الحج فعليه أن يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشياً حتى يفيض.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: لا يكون مشيٌ إلا في حج أو عمرةٍ.
باب ما جاء في الكفارات
262- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك بن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمينٍ فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خيرٌ!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال مالك في الرجل يقول: علي نذرٌ! ولا يسمي شيئاً أن عليه كفارة يمينٍ!.
قال مالك: وأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد الأيمان يميناً بعد يمين كقوله: ((والله لا أنقص من كذا وكذا!)) يحلف بذلك #215# مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك. فكفارة ذلك واحدةٌ مثل كفارة اليمين قال: فإن حلف رجل فقال: ((والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت!)) وكان هذا في يمينٍ واحدةٍ فإنما عليه كفارةٌ واحدةٌ.

الصفحة 214