كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

263- قال مالك: وإنما مثل ذلك كقول الرجل لامرأته: ((أنت طالقٌ إن كسوتك هذا الثوب!)) و: ((لا أذنت لك إلى المسجد!)) يكون ذلك متتابعاً في كلامٍ واحدٍ. فإن حنث في شيء من ذلك فقد وجب عليه الطلاق. فليس عليه في ما فعل من ذلك حنثٌ. إنما الحنث في ذلك حنثٌ واحدٌ.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائزٌ عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ويثبت حتى تقضيه.
باب كفارات الأيمان
264- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ((من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه طعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين. ومن حلف بيمينٍ فلم يوكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسانٍ مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين.

الصفحة 215