كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#216#
265- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: ((أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً مداً من حنطةٍ بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزياً عنهم)).
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه في الكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوباً ثوباً وإن كسا النساء كساهم ثوبين، درعاً وخماراً لكل امرأةٍ. وذلك أدنى ما يجزي كلاً في صلاةٍ، الرجل يجزيه الثوب الواحد والمرأة لا يجزيها إلا ثوبان، درعٌ وخمارٌ.
باب من قال: ((كل مالي في سبيل الله أو في رتاج الكعبة!))
266- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: ((يا رسول الله! أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مال صدقةً إلى الله -عز وجل!- وإلى رسوله!)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزيك من ذلك الثلث)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور [بن عبد الرحمان] الحجبي عن أمه عن عائشة #217# -رضي الله عنها!- أنها قالت: ((من قال لي في رتاج الكعبة فإنها كفارة يمينٍ)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل مالك عن رجلٍ قال: ((كل مالي في سبيل الله -عز وجل!-)) قال: عليه ثلث ماله في سبيل الله! وذلك للذي كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي لبابة.

الصفحة 216