كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما لا تجب فيه الكفارة
267- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنه كان يقول: ((من قال: والله! ثم قال: إن شاء الله! ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث)).
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا في اليمين أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وإذا كان ذلك نسفاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له.
قال مالك: في الرجل يقول: كفر بالله! أو: أشرك بالله! ثم أثم قال: ليس عليه كفارةٌ وليس بكافرٍ ولا مشركٍ حتى يكون قلبه مضمراً على الكفر والشرك ويستغفر ربه ولا يعود لشيءٍ من ذلك.
باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل!-
268- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #218# عن حميد بن قيس وعن ثور بن يزيد -وأحدهما يزيد على صاحبه في الحديث- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ((ما بال هذا الرجل؟)) قالوا: ((نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم!)). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صيامه)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك: ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارةٍ وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعةٌ ويترك ما كان لله -تعالى!- معصيةٌ.

الصفحة 217