كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

269- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم [بن محمد] عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله -تعالى!- فليطعه! ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: ((سمعت القاسم بن محمد يقول: ((أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني! فقال: لا تنحري ابنك #219# وكفري عن يمينك! فقال شيخٌ عند ابن عباس جالسٌ: وكيف يكون في هذا الكفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله -عز وجل-! يقول في كتابه: {والذين يظاهرون من نسائهم} ثم جعل فيه ما قد رأيت)).
قال مالك: ومثل الذي قال: ((قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه! إن ينذر الرجل أن يمشي إلى بيت الله أو يصوم أو يصلي أو يفعل شيئاً من الأشياء التي هي لله -عز وجل!- طاعةٌ إن هو حلف ألا يكلم فلاناً أو لا يدخل بيت فلانٍ وأشباه ذلك من القول والفعل فهذا إذا حنث قضى ما كان لله -عز وجل!- طاعةٌ وما كان عليه الوفاء به. قال: وأما قوله: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه! قال: ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو أشباه ذلك مما ليس لله طاعةً. إن كلم فلاناً فلا يمين عليه في شيءٍ من ذلك: إن هو كلمه حنث! لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعةٌ وإنما يوفى لله بكل نذرٍ له فيه طاعةٌ #220# من مشيٍ إلى بيت الله أو صيامٍ أو صدقةٍ أو صلاةٍ. وكل ما كان لله طاعةً فهو واجبٌ على من نذر)).

الصفحة 218