كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#228#
باب القضاء في القسم
281- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ثورٍ بن زيد الديلي قال: ((بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دارٍ أو أرضٍ أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك في من هلك وترك أموالاً بالعالية والسافلة: إن البعل لا يقسم مع الإنضاج إلا أن يرضى أهله بذلك. وإن البعل يقسم مع العيون إذا كان شبيهها. وإن الأموال إذا كانت في أرضٍ واحدةٍ والذي بينهما متقاربٌ فإنه يقام كل مالٍ منها ثم يقسم والمساكن والدور بهذا المنزل.
باب القضاء في الضواري والحراسة
282- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائط رجلٍ فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام [بن عروة بن الزبير] عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب أن #229# رقيقاً لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقةً لرجلٍ من مزينة فنحروه!. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر: ((إني أراك تجيعهم! والله لأغرمنك غرماً يشق عليك!)) ثم قال للمزني: ((كم ثمن ناقتك؟)) قال: ((أربعماية درهمٍ)) فقال عمر: ((أعطه ثمانماية درهم!)).
قال مالك: ليس العمل على تضعيف القيمة!.

الصفحة 228