كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب القضاء في ما أصيب من البهائم
283- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: والأمر عندنا في ما أصيب من البهائم أن على من أصابها قدر ما ينقص من ثمنها.
قال مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله: إن كانت له بينةٌ على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه! وإن لم يقم عليه بينةً إلا مقالته فهو ضامنٌ للجمل.
باب القضاء في المستكرهة
284- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #230# عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأةٍ أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة، بكراً كانت أو ثيباً، أنها إن كانت حرةً فعليه صداق مثلها؛ وإن كانت أمةً فعليه ما ينقص من ثمنها ولا عقوبة في ذلك على المغتصبة؛ وإن كان المغتصب عبداً فذلك غرمٌ على سيده، إلا أن يسلمه فليس عليه أكثر من ذلك.

الصفحة 229