كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب القضاء باليمين مع الشاهد
285- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمان وهو عاملٌ على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد.
قال مالك: وبلغني أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمان سئلا: ((هل يقضى باليمين مع الشاهد؟)) فقالا: ((نعم!)).
قال مالك: ومضت السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد الواحد ثم يحلف طالب الحق مع شاهده ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف يستحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه ذلك الحق لصاحبه. وإنما يكون ذلك في الأموال خاصةً لا يقع ذلك في شيءٍ من الحدود ولا في نكاحٍ ولا في طلاقٍ ولا في العتاقة ولا في السرقة ولا في الفرية. فإن قال قائل: ((العتاقة من الأموال)) فقد أخطأ وليس كما قال. ولو #231# كان ذلك على ما قال لحلف العبد إذا جاء شاهدٌ يشهد له أن سيده أعتقه وأن العبد إذا جاء بشاهد يشهد له على مالٍ من الأموال ادعاه حلف مع شاهده فاستحق حقه كما يحلف الحر.
وقال مالك: السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد له يشهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه فبطل ذلك عنه.
قال مالك: وكذلك أيضاً السنة في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد واحد أن زوجها طلقها استحلف زوجها: ما طلقها! فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق.
قال [مالك]: والسنة في الطلاق والعتاق في الشاهد الواحد وإنما تكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيه شهادة النساء. فإذا أعتق العبد ثبتت حريته وجازت شهادته.

الصفحة 230