كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب القضاء في الدعوى
286- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #232# عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان عاملاً على المدينة وهو يقضي بين الناس. فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر؛ فإن كانت بينهما مخالطةٌ أو ملابسةٌ أحلف الذي ادعى عليه. وإن لم يكن شيءٌ من ذلك لم يحلفه.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجلٍ دعوى نظر؛ فإن كان بينهما مخالطةٌ أو ملابسةٌ أحلف المدعى عليه؛ فإن حلف بطل ذلك الحق منه؛ وإن أبى أن يحلف رد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق وأخذ حقه.

الصفحة 231