كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
باب القضاء في شهادة الصبيان
287- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة [بن الزبير] أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان في ما بينهم من الجراح.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز في ما بينهم ولا تجوز على غيرهم. وإنما تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها لا #233# تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يجنبوا أو يعلموا. فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا.