كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب القضاء في شهادة الصبيان
287- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة [بن الزبير] أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان في ما بينهم من الجراح.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز في ما بينهم ولا تجوز على غيرهم. وإنما تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها لا #233# تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يجنبوا أو يعلموا. فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا.

الصفحة 232