كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب شهادة المحدود
291- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجلٍ جلد الحد: ((أتجوز شهادته؟)) قال: ((نعم إذا ظهرت منه التوبة!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار!.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا وقد قال الله -عز وجل!-: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ}.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: فإن تاب الذي جلد الحد وأصلح جازت شهادته. وعلى ذلك الأمر عندنا. وهو أحب ما سمعت إلي.
باب ما لا يجوز من النحل والعطية
292- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #236# عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان بن عوفٍ ومحمد بن النعمان بن بشيرٍ يحدثانه عن النعمان بن بشيرٍ قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا الغلام فقال: ((لا!)) فقال رسول الله: ((فأرجعه!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: ((إن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه!- نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال: ((والله -يا بنية!- ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنىً منك بعدي! ولا أعز فقراً بعدي منك! وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً. فلو كنت جددتيه واحتويته كان لك! وإنما هو اليوم مال الوارث. وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموا على كتاب الله -عز وجل!-)). قالت: ((والله -يا أبة!- لو كان كذا وكذا لتركته! إنما هي أسماء فمن الأخرى؟)) قال: ((ذو بطن بنت خارجة أراها جاريةً!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمان بن القاري أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- قال: ((ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها؟ فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً. فإن مات هو قبل قال: هو لابني #237# قد أعطيته إياه. من نحل نحلةً لم يحرزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهو باطلٌ)).

الصفحة 235