كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما يجوز من النحل
293- أخبرنا محمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد [بن المسيب] أن عثمان [بن عفان] قال: ((من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزةٌ وإن وليها أبوه)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابناً له صغيراً ذهباً أو ورقاً ثم هلك وهو يليه فإنه ليس للإبن شيءٌ إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجلٍ وضعها لابنه عند ذلك الرجل. فإن فعل ذلك فهي جائزةٌ للإبن. وإن كان النحل عبداً أوَليدةً أو داراً أو شيئاً معلوماً معروفاً ثم أشهد عليه وأعلن به ثم هلك الأب وهو يلي ابنه فإن ذلك جائزٌ لابنه.
باب ما جاء في الهبة
294- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #238# عن ابن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- قال: ((من وهب هبةً لصلة رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجع فيها! ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها)).
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادةٍ أو نقصانٍ فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها.

الصفحة 237