كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#240#
باب ما لا يجوز من الرهن
297- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد [بن المسيب] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغلق الرهن!)).
قال مالك: تفسير ذلك في ما نرى -والله أعلم!- أن يرهن الرجل الرهن بالشيء وفي الرهن فضلٌ عما ارتهن فيقول الراهن للمرتهن: ((إن جئتك بحقك إلى أجلٍ -يسميه له!- وإلا فالرهن لك بما فيه!)). فهذا لا يصلح ولا يحل وهو الذي نهي عنه. فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له [وأرى هذا الشرط منفسخاً].
باب ما جاء في اللقط
298- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: ((جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط فقال: اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنةً! فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها!. قال: #241# فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب! قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها!)).

الصفحة 240