كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

304- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من غير دينه فاضربوا عنقه!)).
قال مالك: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون لأنه لا يعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام. فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا تقبل منهم.
قال مالك: ولم يعن بذلك في ما نرى -والله أعلم!- أن من خرج من اليهودية إلى النصرانية ومن النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان إلى الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإن ذلك يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. وذلك أنه لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا. فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
باب الأمر بالوصية وتعميرها
305- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #246# عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبةٌ)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه!-: ((إن ههنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان وورثته بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا بنت عم له)) فقال عمر -رضي الله عنه!-: ((فليوص لها!)). فأوصى لها بمالٍ يقال له: بئر جشمٍ. قال عمرو: ((فبعث ذلك المال بثلاثين ألفاً! وابنة عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم)).

الصفحة 245