كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

306- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة فقيل: ((إن غلاماً يموت أفيوصي؟)) قال عمر: ((نعم! فليوص!)). قال أبو بكر: ((وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى بمالٍ يقال له: بئر جشمٍ. فباعها أهلها بثلاثين ألف درهمٍ.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: الأمر المجتمع عليه بأن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي فإذا كان مغلوباً على عقله فلا وصية له.

الصفحة 246