كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب مقام الرجل عند البكر والثيب حتى يجتمعا
317- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكرٍ بن عبد الرحمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال: ((ليس بك على أهلك هوانٌ! إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن! وإن شئت ثلثت عندك ودرت!)) قالت: ((ثلث!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالكٍ قال: ((للبكر سبعٌ وللثيب ثلاثٌ)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك: وذلك الأمر عندنا. فإن كانت له امرأةٌ غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن يمضي أيام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها.
318- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي حازم [بن دينار] عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأةٌ فقالت: ((يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك)). فقامت قياماً طويلاً فقام رجلٌ فقال: ((يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ!)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل عندك من شيءٌ تصدقها إياه؟)) فقال: ((ما عندي إلا #257# إزاري هذا)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. فالتمس شيئاً!)) فقال: ((والله ما أجد شيئاً)) فقال: ((التمس ولو خاتماً من حديدٍ!)) فالتمس فلم يجد شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل معك من القرآن شيءٌ؟)) قال: ((نعم! سورة كذا، سورة كذا)) لسورٍ سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد زوجتك إياها بما معك من القرآن)).

الصفحة 256