كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب وجوب الصداق
319- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ((قال عمر بن الخطاب: أيما رجلٍ تزوج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسها لها صداقها وذلك لزوجها غرمٌ على وليها)).
قال مالك: وإنما يكون ذلك لزوجها غرمٌ على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرمٌ وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها وتترك لها قدر ما يستحلها به.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن ابنة عبيد الله بن عمر -وأمها بنت زيد بن الخطاب- كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات عنها ولم يقربها ولم يسم لها صداقاً. فابتغت أمها #258# صداقها فقال عبد الله بن عمر: ((ليس لها صداقٌ! ولو كان لها صداقٌ لم يمسكه ولم يظلمها)). قالت: ((لن تقبل ذلك)) فجعلوا بينهم زيد بن ثابتٍ فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث.

الصفحة 257