كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

320- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: ((إذا دخل على امرأته في بيتها صدق عليها. وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه)).
قال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: ((قد مسني!)) وقال الرجل: ((لم أمسها)) صدق عليها. وإن دخلت عليه في بيته وقال: ((لم أمسها)) وقالت: ((قد مسني)) صدقت عليه.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن زيد بن ثابت قال: ((إذا دخل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق)).
باب نكاح المحلل
321- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمان بن الزبير أن رفاعة بن #259# سموال طلق امرأته، تميمة بنت وهب، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها عبد الرحمان بن الزبير فاعترض ابن الزبير عنها ولم يستطع أن يمسها ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: ((لا تحل حتى تذوق العسيلة!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها!- أنها سئلت عن رجلٍ طلق امرأته فتزوجها رجلٌ آخر فطلقها قبل أن يمسها: ((هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟)) فقالت عائشة -رضي الله عنها!-: ((لا! حتى يذوق عسيلتها!)).

الصفحة 258