كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما لا يجوز أن يجمع من النساء
322- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ((كان ينهى أن تنكح المرأة على خالتها أو عمتها أو يطأ الرجل أمةً وفي بطنها جنينٌ لغيره)).
باب ما لا يجوز من النكاح
323- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن #260# يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقٌ.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمان ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

الصفحة 259