كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب الإحصان
329- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ((المحصنات من النساء هن أولات الأزواج. ويرجع ذلك إلى [أن] الله -عز وجل!- حرم الزنى.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: ((إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته)).
330- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك: وكان من أدركت يقول ذلك. وقال: يحصن العبد الحرة إذا مسها ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه. وإن فارقها #265# قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته.
قال: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمةٌ حتى تنكح بعد أن تعتق ويمسها زوجها. فذلك إحصانها.
وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته أو يفارقها: فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد أن تعتق. والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة تحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن وأصابها.

الصفحة 264