كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
346- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: ((إنها إذا مضت الأربعة الأشهر إنها تطليقةٌ ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة.
قال مالك: وعلى ذلك رأي ابن شهاب.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن سعيد بن مرزوق الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته: ((إن تزوجها!)) فقال القاسم: ((إن رجلاً جعل امرأته عليه كظهر أمه إن تزوجها!)) فأمره عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر.