كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

[من باب طلاق العبد]:
359- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً، مكاتباً كان لأم سلمة أو عبداً، كانت تحته امرأةٌ حرةٌ فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان -رضي الله عنه!- فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: ((حرمت عليك! حرمت عليك!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً، مكاتب أم سلمة طلق امرأةً حرةً تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال: ((حرمت عليك!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث [التيمي] أن نفيعاً، مكاتبـ[ـا] كان لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال: ((إني طلقت امرأةً حرةً تطليقتين)). #285# فقال زيد بن ثابت: ((حرمت عليك!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ((إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، حرةً كانت أو أمةً. وعدة الحرة ثلاث حيضٍ وعدة الأمة حيضتان)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر كان يقول: ((من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره شيءٌ من طلاقه. فأما أن يأخذ رجلٌ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه!)).

الصفحة 284