كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
[من باب التي تفقد زوجها]:
360- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- قال: ((أيما امرأةٍ فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنما تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً ثم تحل)).
قال مالك: فإن أدركها قبل أن تزوج فهو أحق بها. وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. وذلك الأمر عندنا. فإن أدركها قبل أن تزوج فهو أحق بها.