كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#286#
[ما جاء في طلاق الحائض]:
361- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء مسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس! فتلك العدة التي أمر الله -تبارك وتعالى!- أن تطلق لها النساء!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمان بن أبي بكر [الصديق] حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. فقال ابن شهاب: ((فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة! قد جادلها في ذلك ناسٌ وقالوا: إن الله يقول: {ثلاثة قروءٍ}. قالت عائشة: صدقتم! تدرون الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: ((سمعت أبا بكر بن عبد الرحمان يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة -رحمها الله!-)).
362- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها. فكتب معاوية بن أبي #287# سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيدٌ: ((إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمان وسليمان بن يسارٍ وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: ((إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ((إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن الفضل بن أبي عبد الله مولى المهري أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا: ((قد بانت منه وحلت)).

الصفحة 286