كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#289#
[في الذي لا يمس امرأته]:
364- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ((من تزوج امرأةً فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنةً فإن مسها وإلا فرق بينهما)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل مالك: ((من أين يضرب الأجل يوم يبتني بها أو يوم ترافعها إلى السلطان؟)) فقال: يوم ترافعه إلى السلطان. فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أن يضرب له أجلٌ ولا يفرق بينهما!)).
[من جامع الطلاق]:
365- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: ((بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ من ثقيفٍ أسلم وعنده عشر نسوةٍ: أمسك أربعاً وفارق سائرهن!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ قال: ((سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمان بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار فكلهم يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأةٍ طلقها زوجها تطليقةً أو تطليقتين ثم تركها حتى #290# تحل وتزوج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلقها لم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها.

الصفحة 289