كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
#291#
367- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: ((سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلاً كانت تحت وليدةٌ لقومٍ فقال لأهلها: ((شأنكم بها!)) فرأى الناس أنها تطليقةٌ)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ((كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرةٍ. فعمد رجلٌ إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبداً! فأنزل الله -تبارك وتعالى!-: {الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}. فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك اليوم، من طلق منهم أو لم يطلق)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها إلا كيما تطول عليها بذلك العدة ليضار بها فأنزل الله -تبارك وتعالى-!: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظكم الله بذلك}.