كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#295#
[في عدة أم الولد]:
373- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: ((سمعت القاسم بن محمد أن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجالٍ وبين نساءٍ كن أمهات أولاد رجالٍ هلكوا فتزوجوهن بعد حيضةٍ أو حيضتين ففرق بينهم حتى يتعدون أربعة أشهر وعشراً. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله! الله يقول في كتابه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} ما هن لهم بأزواجٍ)).
374- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أنه قال: ((عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضةٌ)).
قال مالك: وذلك الأمر عندنا. فإذا لم تحض فإن عدتها ثلاثة أشهر.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم [بن محمد] أنه قال: ((عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضةٌ)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: ((عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليالٍ)).
#296#
قال مالك: وقال ابن شهابٍ مثل ذلك.

الصفحة 295