كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#328#
412- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بأساً بما لفظ البحر.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة أن ناساً من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: ((ليس به بأسٌ!)) وقال: ((اذهبوا إلى زيد بن ثابتٍ وأبي هريرة فاسألوهما ثم ائتوني فأخبروني بماذا يقولان!)). فأتوهما فسألوهما فقالا: ((لا بأس به!)). فأتوا مروان بن الحكم فأخبروه فقال مروان: ((قد قلت لكم!)).
قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).
قال مالك: فإذا أكل ذاك ميتاً فلا يضره من أصاده.
باب تحريم أكل كل ذي نابٍ من السباع
413- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن #329# رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أكل كل ذي ناب من السباع حرامٌ)).

الصفحة 328