كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
باب العمل في العقيقة
418- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يسأله أحدٌ من أهله عقيقةً إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاةٍ شاةٍ عن الذكور والإناث.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن محمد بن إبراهيم [بن الحارث التيمي] أنه قال: ((سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه عن حسن وحسين ابني علي -رضي الله عنه!- مثله.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن #333# هشام بن عروة [بن الزبير] أن أباه عروة كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاةٍ شاةٍ الذكر والأنثى.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: وليست العقيقة بواجبة ولكنه يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورةٌ ولا مريضةٌ ولا يباع من لحمها شيءٌ ولا من جلدها وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق منها ولا يمس الصبي بشيءٍ من دمها.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: فكأنه إنما كره الإسم وقال: ((من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل!)).