كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
#335#
كتاب المكاتب والمدبر
420- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركاً له في عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا عتق منه ما عتق)).
قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهمٍ عند موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسماه وذلك أن عتاقه ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخيراً ما عاش. فلما وقع العتق بالعبد لم يكن للمعتق إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من عنده لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قومٍ آخرين ليسوا هم الذين ابتدؤوا بعتاقه. وليس لهم الولاء وإنما صنع ذلك الميت وهو الذي أعتق وثبت له الولاء. ولا يحمل ذلك في مال #336# غيره إلا أن يوصي أن يعتق ما بقي منه في ماله. فإن ذلك لازم لشركائه وورثته فليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضررٌ.