كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

#338#
باب القضاء في مال العبد
423- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] سمع ابن شهاب يقول: ((مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله)).
قال مالك: والمكاتب إذا أعتق تبعه ماله. وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. إنما ولدهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كاتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. ومما يبين ذلك أنه إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده.
باب جامعٌ ما جاء في العتاقة
424- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: ((أيما وليدةٍ ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمع منها ما عاش. فإذا مات فهي حرةٌ)).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك قال: حدثنا نافع أن عمر -رضي الله عنه!- أتته وليدةٌ قد ضربها سيدها بنار وأصابها بها فأعتقها.
#339#
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجلٍ وعليه دينٌ يحيط بماله كله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ المحتلم ولا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله.

الصفحة 338