كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
425- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسارٍ عن ابن الحكم أنه قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن جاريةً لي كانت ترعى غنماً لي فجئتها ففقدت شاةً من الغنم فسألتها فقالت: أكلها الذئب! فأشفقت أو أسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبةٌ أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها! قال: يا رسول الله! أشياء كنا نعملها في الجاهلية! كنا نأتي الكهان! قال رسول الله: لا تأتوا الكهان! قال: وكنا نتطير! فقال رسول الله: إنما ذلك شيءٌ يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم!)).
426- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #340# عن ابن شهابٍ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جاريةٍ له سوداء فقال: ((يا رسول الله! إن علي رقبةً مؤمنةً أفأعتق هذه؟)) فقال رسول الله: ((تشهدين أن لا إله إلا الله؟)) قالت: ((نعمّ)) قال: ((تشهدين أن محمداً رسول الله؟)) قالت: ((نعم!)) قال: ((تؤمنين بالبعث بعد الموت؟)) قالت: ((نعم!)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعتقها!)).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه عن [سعيد بن أبي سعيد] المقبري قال: ((سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه الرقبة: هل يعتق فيها ابن زنى؟ فقال أبو هريرة: نعم!)).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه عن فضالة بن عبيد مثل ذلك.