كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
427- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه أن عبد الله بن عمر، سئل عن الرقبة الواجبة أن يشتريها بشرطٍ فقال: ((لا!)).
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ألا يشتريها الذي يشتريها بشرطٍ على أن يعتقها لأنه إن فعل ذلك فليست برقبةٍ تامةٍ لأنه #341# يوضع عنه من ثمنها وأنه لا يعتق فيها مكاتبٌ ولا مدبرٌ ولا أم ولد ولا يعتق إلى سنين. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعاً لأن الله -عز وجل!- يقول: {فإما مناً بعد وإما فداءً}. فأما المن بالعتاقة وأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله -جل وعز!- في كتابه فإنه لا يعتق منها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ.
قال مالك: وذلك إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم الكفارات إلا المسلمين ولا يطعم فيها أحدٌ على غير دين الإسلام.