كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
431- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارةً تعتقها فقال أهلها: ((نبيعها على أن ولاءها لنا)). فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما يمنعك ذلك! فإنما الولاء لمن أعتق)).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة [بنت عبد الرحمان] أن بريرة جاءت تستدين عائشة فقالت عائشة: ((إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صببتها صبةٍ واحدةً وأعتقك فعلت ويكون لي ولاؤك!)). فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: ((لا! إلا أن يكون الولاء لنا)).
432- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة [بنت عبد الرحمان] أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق!)).
433- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #344# عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده عن أن يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز وإنما الولاء لمن أعتق! لو أن رجلاً أذن لمولاه إذا أعتقه أن يوالي من شاء لما كان ذلك له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الولاء لمن أعتق)) ونهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته. فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك ويأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة.