كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما جاء في غسل المحرم
484- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس: ((يغسل المحرم رأسه)) وقال المسور: ((لا يغسل رأسه)). فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوبٍ قال: ((فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس لأسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرمٌ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب وطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسانٍ يصب عليه: أصبب! فصب على رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل!)).
485- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماءً وهو يغتسل: ((اصبب على رأسي!)) فقال #381# يعلى: ((أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت)) قال عمر: ((أصبب ولا يزيده الماء إلا شعثاً!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. ولا يدخل مكة إذا خرج حاجاً أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة. فإذا دنا من مكة بذي طوى يأمر من معه فيغتسلون من قبل أن يدخلوا.

الصفحة 380