كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
486- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرمٌ إلا من احتلامٍ.
قال مالك: وقد سمعت بعض أهل العلم يقولون: ((لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق. وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وإحلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.
باب ما يكره من لبس الثياب المصبغة للمحرم
487- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم #382# ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورسٍ وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم، مولى عمر بن الخطاب، يحدث ابن عمر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو محرمٌ فقال عمر: ((ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟)) فقال طلحة: ((يا أمير المؤمنين! إنما هو مدرٌ! فقال عمر: ((إنكم -أيها الرهط!- أئمةٌ يقتدي بكم الناس! فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام! فلا تلبسوا -أيها الرهط!- من هذه الثياب المصبغة في الإحرام!)).