كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
#383#
باب ما يكره للمحرم من لبس الثياب
489- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يلبس المحرم من الثياب؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فيلبس خفين! وليقطعهما أسفل من الكعبين! ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفرانٌ ولا الورس!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل؟)) قال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات في ما نهى عنه من لبس الثياب من التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين.
باب لبس المحرم المنطقة
490- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم #384# تحت ثيابه: ((إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيهما جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعضٍ)).
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت.