كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما لا يجب الإحرام [فيه] من تقليد الهدي
510- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمان أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة، زوج النبي -صلى الله عليه!- أن عبد الله بن عباس قال: ((من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك وأمري صاحب الهدي!)). قالت عمرة: ((فقالت عائشة -رضي الله عنها!-: ليس كما قال ابن عباس! أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها مع أبي ولم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه!- شيءٌ أحل الله -عز وجل!- له حتى نحر الهدي)).
511- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #397# عن يحيى بن سعيد أنه قال: ((سألت عمرة [ابنة عبد الرحمان] عن الذي يبعث بهديه ويقيم: هل يحرم عليه شيءٌ؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها!- تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم [بن الحارث] التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلاً متجرداً بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا: ((إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد)). قال ربيعة: ((فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال: بدعةٌ ورب الكعبة!)).

الصفحة 396