كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما تفعل المرأة الحائض إذا أهلت
512- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر كان يقول في المرأة الحائض التي تهل بالحج والعمرة: ((إنها تهل بحجتها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر!)).
باب دخول الحائض مكة
513- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن عروة عن عائشة أنها قالت: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام #398# حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعاً!)). قالت: ((فدخلت مكة وأنا حائضٌ ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه!- فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة! ففعلت. فلما قضي الحج أرسلني رسول الله -عليه السلام!- مع عبد الرحمان بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فأما الذين كانوا جمعوا بالحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً)).

الصفحة 397