كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

520- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: ((سمعت عبد الله بن عمر يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوالٍ أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو صيامٌ إن لم يجد هدياً)).
قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ((من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في الحجة ثم أقام بمكة حتى يدرك الحج ثم يحج فهو متمتعٌ وعليه ما استيسر من الهدي! ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع!)).
بابٌ جامعٌ ما جاء في العمرة
521- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن سمي، مولى أبي بكرٍ، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه!- قال: ((العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن سمي #402# أنه سمع أبا بكرٍ يقول: ((جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه!- فقالت: ((إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي! فقال رسول الله صلى الله عليه!-: اعتمري في رمضان فإن عمرةً فيه كحجةٍ)).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- قال: ((افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج)).

الصفحة 401