كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
530- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا مالك في الرجل يقع بأهله في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابلٌ! وإن كانـ[ـت] إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابلٌ! وليس على المرأة التي يصيبها زوجها في الحج مراراً وهي في ذلك تطاوعه إلا الهدي وحج قابلٌ.
باب هدي من فاته الحج
531- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيدٍ قال: ((أخبرني سليمان بن يسارٍ أن أبا أيوب الأنصاري #408# كان حاجاً، حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك فقال له عمر -رضي الله عنه!-: ((اصنع كما يصنع المعتمر! ثم قد أحللت، فإذا أدركت الحج قابلاً فاحجج وأدِّ ما استيسر من الهدي!)).