كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
550- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: من طاف بالبيت ثم انتقض وضوؤه إن كان ذلك في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج فيتوضأ ثم يستأنف الطواف بمنزلة الصلاة المكتوبة. قال: فإن كان طواف تطوع وقد طاف ثلاثة أطوافٍ فإن أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ ثم استأنف الطواف. قال: وإن لم يرد إتمامه تركه فلم يطف. وكذلك الصلاة النافلة إذا انتقض وضوء الرجل وقد صلى بعضها إن شاء تركها ولم يجب عليه إتمامها وإن أحب أن يتمها وجب عليه الوضوء ثم ابتدأ.
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد: وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له!.
باب تقبيل الركن الأسود
551- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة [بن الزبير] عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله #421# عنه!- قال وهو يطوف بالبيت للركن: ((إنما أنت حجرٌ! ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه قبلك لم أقبلك!)) ثم قبله.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا مالك: وسمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه.
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها. وكان لا يدع الركن اليماني إلا أن يغلب عليه.