كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
568- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسارٍ أن عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي -و[قد] صرع ببعض طريق مكة وهو محرمٌ بالحج- أن يتدوى بما لا بد له منه. فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه. ثم عليه الحج عام قابلٍ ويهدي.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو.
باب ما يفعل من أحصر من الحج بعدو
569- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن ابن عمر خرج إلى مكة في الفتنة يريد الحج فقال: ((إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه!)). فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ((ما أمرهما إلا واحدٌ! أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة!)). ثم نفذ حتى أتى البيت فطاف به وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه.
قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا.