كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
باب ما لا يجوز للمحرم أن يأكل
576- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن عبيد الله بن عبد الله [بن عتبة بن مسعود] عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه عجز حمار وحشٍ وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه ما في وجهه قال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرمٌ!)).
577- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه قال: ((رأيت عثمان بن عفان -رضي الله عنه!- بالعرج وهو محرمٌ في يومٍ صائفٍ قد #434# غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيدٍ فقال لأصحابه: ((كلوا!)) فقالوا: ((ولا تأكل أنت؟)) فقال: ((إني لست كهيئتكم! إنما صيد من أجلي!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام [بن عروة بن الزبير] عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها!- أنها قالت: ((يا ابن أختي! إنما هي عشر ليالٍ! فإن تخلج في نفسك شيءٌ فدعه!)) يعني أكل لحم الصيد.