كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

587- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك: سمعت بعض أهل العلم يقول: ((لا يشترك الرجل وامرأته في البدنة الواحدة في الهدي ليهدي كل واحدٍ منهما بدنةً بدنةً)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن ابن عمر كان يقول: ((لا يشترك في النسك!)).
قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها ويشركهم. فأما أن يشتري الرجل البدنة والبقرة وأن يشترك فيها هو وجماعةٌ فأنا أكره ذلك.
باب ما أصيب من الطير والوحش والجراد
588- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر قضى في الضبع بكبشٍ وفي الغزال بعنزٍ وفي الأرنب بعناقٍ وفي اليربوع بجفرةٍ.
589- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الملك بن قريبٍ عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن #440# الخطاب -رضي الله عنه!- فقال: ((إني أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلي ثنيةٍ فأصبت ظبياً ونحن محرمان فماذا ترى؟)) فقال عمر لرجلٍ إلى جنبه: ((تعال حتى أحكم أنا وأنت!)) قال: ((فحكما عليه بعنزٍ)). قال: ((فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً فحكم معه! فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا! فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا! فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا! ثم قال: إن الله -تعالى!- قال في كتابه: {يحكم به ذوا عدلٍ منكم هدياً بالغ الكعبة} وهذا عبد الرحمن بن عوف!)).

الصفحة 439